واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
١فقال مالك من٢ أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل٣ قال٤ وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية٥ وإن سلف في٦ عجوة من التمر فلا