Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 173

  1. كتاب الغصب
  2. واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها

هي١ في٢ يده٣ أو تضمين الذي هي في٤ يده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان المشتري قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الأكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لأنه لم يزل لها ضامنا. ٥فإن كان المغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه وكان له ما بين قيمته يوم٦ اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس كأن قيمته يوم٧ غصب عشرة فنقصه اللبس خمسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار في تضمين٨ الأرش للمشتري أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس٩ وإذا١٠ اغتصب١١ جارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب١٢ التي من السماء ما يسلك بها في العيوب التي١٣ يجنيها عليها الأدميون١٤ وإذا اغتصب الرجل جارية فباعها من آخر محدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 173 (SanadKitab #7492, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.