Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 182

  1. كتاب الغصب
  2. واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه

قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرامات له ثلاثة من قبل انه ادخل عليه النقص. ١وإن غصبه دابة٢ وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والشعير٣ لأنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما٤ فيها منه أثر.

٥ولو غصبه٦ طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا٧ بالطعام وكان عليه٨ ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه٩ فلا شيء عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه١٠ فقد أخذه١١ وإن اختلفا فقال المغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب أكلته وأنت تعلم فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن١٢ يكون يخفي ذلك بوجه من الوجوه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه١٣ إذا اغتصب رجل رجلا ثوبا أو

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 182 (SanadKitab #7492, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.