Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah an-Nafi'ah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 60

  1. الجواب عن الأسئلة
  2. الجواب عن الفقرة الرابعة

"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

وأخرجه النسائي والدارمي.

قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: "ما بدا له" حتى يخرج الأمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بينه المحقق ابن القيم في الزاد "١/١٤٣" واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه:

"فندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار".

ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال

Rujukan halaman ini: الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، ص 60 (SanadKitab #7524, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.