Lewati ke konten

Kitab: Nuniyyah al-Qahthani · Pengarang: أبو عبد الله القحطاني

Baca halaman 38

  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

٣٣١- وإذا الأذى قد جاز موضع عادة ... لم يجز إلا الماء بالإمعان

٣٣٢- نقض الوضوء بقبلة أو لمسة ... أو طول نوم أو بمس ختان

٣٣٣- أو بوله أو غائط أو نومة ... أو نفخة في السر والإعلان

٣٣٤- ومن المذي أو الودي كلاهما ... من حيث يبدو البول ينحدران

٣٣٥- ولربما نفخ الخبيث بمكره ... حتى يضم لنفخة الفخذان

٣٣٦- وبيان ذلك صوته أو ريحه ... هاتان بينتان صادقتان

٣٣٧- والغسل فرض من ثلاثة أوجه ... دفق المنى وحيضة النسوان

٣٣٨- إنزاله في نومه أو يقظة ... حالان للتطهير موجبتان

٣٣٩- وتطهر الزوجين فرض واجب ... عند الجماع إذا التقى الفرجان

٣٤٠- فكلاهما إن انزلا أو اكسلا ... فهما بحكم الشرع يغتسلان

٣٤١- واغسل إذا أمذيت فرجك كله ... والأنثيان فليس يفترضان

٣٤٢- والحيض والنفساء أصل واحد ... عند انقطاع الدم يغتسلان

٣٤٣- وإذا أعادت بعد شهرين الدما ... تلك استحاضة بعد ذي الشهران

٣٤٤- فلتغتسل لصلاتها وصيامها ... والمستحاضة دهرها نصفان

٣٤٥- فالنصف تترك صومها وصلاتها ... ودم المحيض وغيره لونان

٣٤٦- وإذا صفا منها وأشرق لونه ... فصلاتها والصوم مفترضان

Rujukan halaman ini: نونية القحطاني، ص 38 (SanadKitab #7533, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.