Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharrah al-Munifah · Pengarang: الغزنوي، سراج الدين

Baca halaman 187

  1. كتاب الشهادات

الله عنه. وعند الشافعي ﵀ غير مقبولة.

حجة أبي حنيفة ﵁: ما صح أن النبي ﷺ رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي ﷺ قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة.

حجة الشافعي ﵀ من وجهين:

أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله ﷺ: "لا شهادة للخائن"

الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد.

ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ١.

الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها.

مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.

حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله ﷺ: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".

حجة الشافعي ﵀: ما روى أن فاطمة ﵂ ادعت فدكا

Rujukan halaman ini: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص 187 (SanadKitab #7534, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.