Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha (Nur Qarut) · Pengarang: نور بنت حسن قاروت

Baca halaman 28

  1. الفصل الأول: التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي
  2. المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن

١- الجمهور إلى أنها مستحبة فقط (١) ،حيث ظهرت لهم قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وتلك القرينة هي: أن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك لا تجب، فقاس العلماء ابتداء النكاح في عدم وجوبه على استمرار وجوبه بالرجعة، فقالوا: هي أيضًا ليست بواجبة. فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب (٢) .

٢- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (٣) . ظاهر الحديث يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستيقاظ، ولكن ذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب (٤) .

لا يدخله احتمال. فكان قرينة لصرف الأمر عن ظاهره (٥) .

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (٦) . دلّ الحديث على وجوب الغسل يوم الجمعة. وذكر الإمام الشوكاني أن جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء

Rujukan halaman ini: السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت، ص 28 (SanadKitab #7537, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.