Lewati ke konten

Kitab: As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha (Nur Qarut) · Pengarang: نور بنت حسن قاروت

Baca halaman 38

  1. الفصل الثاني: تبيين السنة لأحكام القرآن الكريم
  2. المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

عائشة ﵂ قالت: ((ما طال عليّ ولا نسيتُ: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا)) (١) (٢) .

وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال لا يسرع إليه الفساد أو يسرع كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصلة أن من سرق ثمرًا ونحوه لا تقطع يده؛ فعن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ (٣) " (٤) (٥) .

ولم تبين الآية اشتراط الحرز وجاءت السنة به، ففي الحديث ".. ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوِيه الجَرِينُ (٦) ، فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطعُ.." (٧) .

واشترطه الفقهاء للقطع في السرقة، ورد في زاد المستقنع:" فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان.." (٨) .

وجاءت السنة لتبين أن حد السرقة وغيره من الحدود لا يقام في المساجد لقوله ﷺ: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها" (٩) .

Rujukan halaman ini: السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت، ص 38 (SanadKitab #7537, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.