به في أمر محرم١.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي٢ عن بيع الخمر، والميتة٣، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر
Kitab: Al-Bahts al-Musfir · Pengarang: الشوكاني
به في أمر محرم١.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي٢ عن بيع الخمر، والميتة٣، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر
Rujukan halaman ini: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، ص 173 (SanadKitab #7566, hlm. urut 144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.