Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 23

  1. الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح

أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.

الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: وهن نظير المحرمات بالنسب.

قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ١ ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:

الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"٢

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 23 (SanadKitab #7639, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.