Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 33

  1. الفصل السابع: في حكمة النكاح

٤- أحكام الصلة بين الأسر والقبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى وبالزواج يحصل التقارب بينهما والاتصال ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.

٥- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ [النساء-١] .

ولولا النكاح للزم احد أمرين أما:

١- فناء الإنسان.

٢- أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق.

ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل.

فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتزويج المرأة الولود أي كثيرة

Rujukan halaman ini: الزواج، ص 33 (SanadKitab #7639, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.