ثالثا: الحديث أصله ثابت في صحيح البخاري في باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ساق الإمام البخاري بعد أن ذكر الآية حديثين ومفادهما أنه يحرم من الر ضاع ما يحرم من النسب والحديث الثالث رقم -٥١٠١- حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته "أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي١ بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك٢ بمخليه، وأحب من شار كني في خير أختي: فقال النبي ﷺ: إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي ﷺ فلما مات أبو لهب أريه٣ بعض أهله بشر٤ حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم٥، غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة".
Kitab: Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab al-Mujaddid · Pengarang: أحمد بن حجر آل بوطامي
Baca halaman 179
Rujukan halaman ini: الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه، ص 179 (SanadKitab #7654, hlm. urut 177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.