Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 202

  1. الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا
  2. صلاة المسافر
  3. مسألة خرج عن موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا

وَلَا مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ لِوُجُوهٍ -: أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ التَّحْدِيدُ بِالْأَمْيَالِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُمَا.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُمَا أَشَدُّ الِاخْتِلَافِ كَمَا أَوْرَدْنَا.

فَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، وَوَافَقَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْصُرُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلًا وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْقَصْرِ فِي أَقَلَّ؟ وَرَوَى هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُقْصَرُ فِي الْبَرِيدِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: ذَاتُ النُّصْبِ، وَرِيمٌ: كِلْتَاهُمَا مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَرَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ: لَا قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلًا.

وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ -: أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَلَاثِينَ مِيلًا.

وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ - وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ وَأَعْلَمُ بِهِ: أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا؟ وَرَوَى عَنْهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَجَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ - وَكُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ -: الْقَصْرَ فِي أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، وَفِي مِيلٍ وَاحِدٍ، وَفِي سَفَرِ سَاعَةٍ.

وَأَقْصَى مَا يَكُونُ سَفَرُ السَّاعَةِ مِنْ مِيلَيْنِ إلَى ثَلَاثَةٍ.

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ: الْقَصْرَ إلَى عُسْفَانَ، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِيلًا، وَإِذَا وَرَدْت عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ، وَلَا تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ وَلَا مِنًى.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 202 (SanadKitab #767, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.