Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الغنم
  3. مسألة الزكاة في الغنم مما أتم سنة

فَقَدْ صَحَّ الْخِلَافُ فِي هَذَا مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ بِلَا شَكٍّ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ؛ وَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ يَقُولُ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩] .

وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ هَذَا عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ مُتَّصِلَةٍ إلَّا مِنْ طَرِيقَيْنِ:

إحْدَاهُمَا: مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَوْ مِنْ طَرِيقِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ لَمْ يُسَمَّ.

وَالثَّانِيَةُ -

مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَالرَّابِعُ -

أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ: خَالَفُوا قَوْلَ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا، فَقَالُوا: لَا يُعْتَدُّ بِمَا وَلَدَتْ الْمَاشِيَةُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ - دُونَ الْأَوْلَادِ - عَدَدًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا تُعَدُّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَادُ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ.

وَالْخَامِسُ - أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ ﵁ بِأَصَحِّ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، أَشْيَاءَ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِيهَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃، إذَا خَالَفَ رَأْيَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ -: كَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ قَوْلَ عُمَرَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

وَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ: أَخْذَ عُمَرَ الزَّكَاةَ مِنْ الرَّقِيقِ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ، وَصِفَةِ أَخْذِهِ الزَّكَاةَ مِنْ الْخَيْلِ.

وَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ إيجَابَ عُمَرَ الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا يَصِحُّ خِلَافُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃.

وَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ: أَمْرَ عُمَرَ الْخَارِصَ بِأَنْ يَتْرُكَ لِأَصْحَابِ النَّخْلِ مَا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 86 (SanadKitab #767, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.