Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية
  3. مسألة الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة

مَنْ أَحَالَ بِالْخُلْطَةِ حُكْمَ الزَّكَاةِ يَرَى هَذِهِ النُّصُوصَ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْهَا وَوَجَدْنَا مَنْ أَحَالَ بِالْخُلْطَةِ حُكْمَ الزَّكَاةِ يَرَى فِي خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خُمُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَأَنَّ ثَلَاثَةً لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً عَلَى السَّوَاءِ بَيْنَهُمْ أَنَّ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ شَاةٍ، وَأَنَّ عَشْرَةَ رِجَالٍ لَهُمْ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عُشْرَ شَاةٍ وَهَذِهِ زَكَاةٌ مَا أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ؛ وَخِلَافٌ لِحُكْمِهِ تَعَالَى وَحُكْمِ رَسُولِهِ ﷺ.

وَسَأَلْنَاهُمْ عَنْ إنْسَانٍ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، خَالَطَ بِهَا صَاحِبَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فِي بَلَدٍ، وَلَهُ أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ خَالَطَ بِهَا صَاحِبَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَلَهُ ثَلَاثٌ مِنْ الْإِبِلِ، خَالَطَ بِهَا صَاحِبَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي بَلَدٍ ثَالِثٍ؟ فَمَا عَلِمْنَاهُمْ أَتَوْا فِي ذَلِكَ بِحُكْمٍ يُعْقَلُ أَوْ يُفْهَمُ وَسُؤَالُنَا إيَّاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ يَتَّسِعُ جِدًّا؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إلَى جَوَابٍ يَفْهَمُهُ أَحَدٌ أَلْبَتَّةَ، فَنَبَّهْنَا بِهَذَا السُّؤَالِ عَلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] .

وَمَنْ رَأَى حُكْمَ الْخُلْطَةِ يُحِيلُ الزَّكَاةَ فَقَدْ جَعَلَ زَيْدًا كَاسِبًا عَلَى عَمْرٍو، وَجَعَلَ لِمَالِ أَحَدِهِمَا حُكْمًا فِي مَالِ الْآخَرِ؛ وَهَذَا بَاطِلٌ وَخِلَافٌ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ. وَمَا عَجَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ - وَهُوَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ لَنَا - عَنْ أَنْ يَقُولَ: الْمُخْتَلِطَانِ فِي وَجْهِ كَذَا وَوَجْهِ كَذَا [يُزَكِّيَانِ] زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ، فَإِذْ لَمْ يَقُلْهُ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ؟ وَأَيْضًا - فَإِنَّ قَوْلَهُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا اخْتَلَطَ فِي الدَّلْوِ، وَالرَّاعِي، وَالْمَرَاحِ، وَالْمُحْتَلَبِ -: تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ أَصْلًا، لَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ، وَلَا مِنْ وَجْهٍ يُعْقَلُ، وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ بِلَا دَلِيلٍ وَلَيْتَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 158 (SanadKitab #767, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.