Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الذهب
  3. مسألة لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب

وَمِنْ طَرِيقِ - وَكِيعٍ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ؟ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ؛ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ: ثنا هُشَيْمٌ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ هُشَيْمٌ: أَنَا مَنْصُورٌ، وَمُغِيرَةُ، قَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَقَالَ مُغِيرَةُ: عَنْ إبْرَاهِيمَ وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ: عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ؛ قَالُوا كُلُّهُمْ: فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَكَمِ هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ - أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَذَكَرْنَا رُجُوعَ عَطَاءٍ عَنْ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 177 (SanadKitab #767, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.