Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الذهب
  3. مسألة لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب

دِينَارًا فَإِنَّهُ يُزَكَّى بِالدَّرَاهِمِ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: تَزْكِيَةُ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ، وَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَمَا وَجَدْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّ الْوَقْصَ فِي الذَّهَبِ يُزَكَّى بِالذَّهَبِ فَخَرَجَ قَوْلُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَلَفٌ؟ وَنَسْأَلُهُمْ أَيْضًا: مِنْ أَيْنَ جَعَلْتُمْ الْوَقْصَ فِي الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ؟ وَلَيْسَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْتُمْ بِهَا؛ بَلْ الْأَثَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنَّهُ يُزَكَّى بِالْحِسَابِ؛ وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ لَا يَصِحُّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفْتُمُوهُ، وَرَأَيْتُمْ تَزْكِيَتَهُ بِالذَّهَبِ وَرَآهُ هُوَ بِالْوَرِقِ بِالْقِيمَةِ، وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ بِرِوَايَةٍ أَصَحَّ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ عُمَرَ؟ فَلَا مَلْجَأَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَقُولُوا: قِسْنَاهُ عَلَى الْفِضَّةِ؟ قَوْلُ عَلِيٍّ: وَهَذَا قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ قِيَاسًا لِلْخَطَأِ عَلَى الْخَطَأِ وَعَلَى أَصْلٍ غَيْرِ صَحِيحٍ - وَلَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلَا رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ وَلَا إجْمَاعٌ مِنْ أَنَّ كُلَّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِإِزَاءِ دِينَارٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ، وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.

وَالدِّيَةِ، وَالصَّدَاقِ، وَكُلُّ ذَلِكَ خَطَأٌ مِنْهُمْ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ صَحِيحًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَنُبَيِّنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ إذْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلَا إجْمَاعٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَبِالدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ لَا يُزَكَّى الذَّهَبُ إلَّا حَتَّى يُتِمَّ عِنْدَ مَالِكِهِ حَوْلًا كَمَا قَدَّمْنَا؟ ثُمَّ اسْتَدْرَكْنَا فَرَأَيْنَا أَنَّ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ وَأَنَّ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 183 (SanadKitab #767, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.