Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَفْتَحُ فَاهُ إلَى فِيهَا وَسُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ غَيْرِ امْرَأَتِهِ؟ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ.

وَمِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَقْبِضُ عَلَى مَتَاعِهَا.

وَعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ - وَهَذِهِ أَصَحُّ طَرِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ سَبْرَةَ (عَنْ) الْمُسَيِّبِ بْنِ نُجْبَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ عَمَّتِهِ - وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - قَالَتْ: كَانَ حُذَيْفَةُ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ جَاءَ فَدَخَلَ مَعِي فِي لِحَافِي ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.

وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

وَعَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْدَانَ بِهِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَهُ وَقَدْ تَزَوَّجَ فِي رَمَضَانَ: لَوْ دَنَوْت، لَوْ قَبَّلْت؟ وَمِنْ التَّابِعِينَ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، إنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ يَشْتَمُّهَا.

وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: يُقَبِّلُ الصَّائِمُ، وَيُبَاشِرُ.

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا وَيُفْتِي بِذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 346 (SanadKitab #767, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.