Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة الإفطار في صوم التطوع

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الَّذِي يَأْكُلُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الصِّيَامُ تَطَوُّعًا وَالطَّوَافُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ إنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ. وَرُوِّينَا أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ مُتَطَوِّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ وَلَا يُبَالِي وَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ. وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى؛ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا فِي ذَلِكَ قَضَاءً. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ أَفْطَرَ فِيهِ نَاسِيًا يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَيَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: وَلَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ مَعَ خِلَافِهِ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهِمْ.

وَأَمَّا إيجَابُنَا الْقَضَاءَ فَلِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَصْبَحْتُ صَائِمَةً أَنَا وَحَفْصَةُ أُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَنَا فَأَفْطَرْنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ فَسَأَلَتْهُ؟ فَقَالَ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ» . قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، إلَّا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ جَرِيرًا ثِقَةٌ؛ وَدَعْوَى الْخَطَأِ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي لَهُ بُرْهَانًا عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ؛ وَلَيْسَ انْفِرَادُ جَرِيرٍ بِإِسْنَادِهِ عِلَّةً، لِأَنَّهُ ثِقَةٌ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ حُكْمَ مَا أَفْطَرَ بِهِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ حُكْمٌ وَاحِدٌ، فَمِنْ مُوجِبٍ لِلْقَضَاءِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَمُسْقِطٍ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ وَقَدْ صَحَّ النَّصُّ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 4، ص 419 (SanadKitab #767, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.