Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. مسألة للحج والعمرة مواقيت

عَلَيْهِمْ لَوْ صَحَّ مِنْ أَصْلِهِ - وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: أَحْرَمَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ مِنْ الْبَصْرَةِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ: أَرَدْت أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: أَحْرَمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ. قَالَ عَلِيٌّ: وَعُمَرُ لَا يَعِيبُ مُسْتَحَبًّا فِيهِ أَجْرٌ وَقُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ نَعَمْ، وَلَا مُبَاحًا؛ وَإِنَّمَا يَعِيبُ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ؛ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ غَيْرُ هَذَا أَصْلًا.

وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنْ الْبَصْرَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَغَضِبَ وَقَالَ: يَتَسَامَعُ النَّاسُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عُمَرُ لَا يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَغْضَبَ مِنْ عَمَلٍ مُبَاحٍ عِنْدَهُ - وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَحْرَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ حَيْرَبٍ فَقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَامَهُ فَقَالَ لَهُ: غَرَرْت وَهَانَ عَلَيْك نُسُكُك.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَعُثْمَانُ لَا يَعِيبُ عَمَلًا صَالِحًا عِنْدَهُ وَلَا مُبَاحًا وَإِنَّمَا يَعِيبُ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ هَوَانٌ بِالنُّسُكِ وَالْهَوَانُ بِالنُّسُكِ لَا يَحِلُّ، وَقَدْ أَمَرَ تَعَالَى بِتَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْحَجِّ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ: نَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ قَالَ: قُلْت لِابْنِ عُمَرَ: الرَّجُلُ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ، أَوْ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ، أَوْ مِنْ الْبَصْرَةِ، أَوْ مِنْ الْكُوفَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ شَقِينَا إذًا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا يَحْتَمِلُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ إلَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ مِنْ غَيْرِ الْوَقْتِ مُبَاحًا لَشَقِيَ الْمُحْرِمُونَ مِنْ الْوَقْتِ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ قَالَ: سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ؟ قَالَ: مِنْ وَجْهِك الَّذِي جِئْت مِنْهُ، يَعْنِي مِيقَاتَ أَرْضِهِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 5، ص 61 (SanadKitab #767, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.