Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 303

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله تعالى

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَجْلَانَ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: بَعْدَ شَهْرٍ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ نَسِيَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَتَى مَا ذَكَرَ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَسْتَثْنِي فِي يَمِينِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ، وَقَرَأَ: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] .

وَصَحَّ [هَذَا] أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ [وَعَنْ] أَبِي الْعَالِيَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي ذَلِكَ بِمُهْلَةٍ غَيْرِ مَحْدُودَةٍ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بِمِقْدَارِ حَلْبِ شَاةٍ غَزِيرَةٍ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِمِقْدَارِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ.

وَطَائِفَةٌ قَالَتْ: لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ مَا لَمْ يَقُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوْ يَتَكَلَّمْ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

وَطَائِفَةٌ قَالَتْ: مَا لَمْ يَقُمْ فَقَطْ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ إنْ اسْتَثْنَى قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي أَوَّلِ نَهَارِهِ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ هُوَ الْغِفَارِيُّ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 303 (SanadKitab #767, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.