Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 342

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارات الأيمان
  3. مسألة لا يجزئ في الكفارة إطعام مسكين واحد يردد عليه

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ مِثْلُهُ أَيْضًا.

وَعَنْ عَطَاءٍ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ إنْ كَانَ خُبْزًا يَابِسًا: فَعَشَاءٌ وَغَدَاءٌ.

وَعَنْ عَلِيٍّ يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ: خُبْزًا، وَزَيْتًا، وَسَمْنًا - وَلَا يَصِحُّ عَنْهُمَا.

وَعَنْ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ: غَدَاءٌ، وَعَشَاءٌ.

وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى هَذَا -: بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى نا أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنْ كَانَ خُبْزًا يَابِسًا فَغَدَاءٌ وَعَشَاءٌ» وَهَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، وَمِنْ دَقِيقِ الْبُرِّ وَسَوِيقِهِ نِصْفُ صَاعٍ، وَمِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ وَسَوِيقِهِ صَاعٌ، فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ: فَغَدَاءٌ، وَعَشَاءٌ - أَوْ غَدَاءٌ، وَغَدَاءٌ - أَوْ عَشَاءٌ وَعَشَاءٌ - أَوْ سَحُورٌ وَغَدَاءٌ - أَوْ سَحُورٌ وَعَشَاءٌ.

وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ: دَقِيقٌ وَلَا سَوِيقٌ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذِهِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا حُجَّةَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْجَبَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْأَذَى لِلْمُحْرِمِ نِصْفَ صَاعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ نَصَّ ذَلِكَ الْخَبَرِ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ - وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِمْ.

وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِيِّ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ نا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ» .

وَهَذَا خَبَرٌ سَاقِطٌ، لِأَنَّ زِيَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - وَقَدْ يُنْسَبُ إلَى جَدِّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ خِلَافًا لِقَوْلِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ أَلْبَتَّةَ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ الضَّرِيرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 342 (SanadKitab #767, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.