Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة رهن مال غيره عن نفسه أو مال ولده

يَخْلِطُهَا مَالٌ لِأَبِي فَقَالَ لِي أَنَسٌ: هِيَ لَهُ، أَنْتَ وَمَالُك مِنْ كَسْبِهِ، أَنْتَ وَمَالُك لَهُ حَلَالٌ، وَمَالُهُ عَلَيْك حَرَامٌ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ نا أَبُو قِلَابَةَ نا أَبُو دَاوُد هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْلَادُكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ لَكُمْ.

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَتَاهُ أَبٌ وَابْنٌ وَالِابْنُ يَطْلُبُ أَبَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ إيَّاهَا وَالْأَبُ يَقُولُ: إنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ الِابْنِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ الْأَبِ فَقَالَ: هَذَا وَمَالُهُ مَنْ هِبَةِ اللَّهِ لَك.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوُ هَذَا وَأَنَّهُ قَضَى بِمَالِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَجَوَّزَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا غُنْدَرٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيك، أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك.

نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى - نا الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ حَيٍّ - عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا جَمِيعًا: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْفَرْجَ

نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْوَالِد فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا الْفَرْجَ.

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ خَاصَمَ أَبَاهُ إلَى الشَّعْبِيِّ فِي مَالٍ لَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ لِعَبْدِ اللَّهِ، أَجْعَلُك وَمَالَك لَهُ - يَعْنِي لِوَلَدِهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يُضَارّهُ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 386 (SanadKitab #767, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.