Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 8, halaman 460

  1. كتاب الأقضية
  2. مسألة ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى

فَهَذَا يُوضِحُ أَنَّ أَبَا مُوسَى لَمْ يُدْخِلْهُ الْكَنِيسَةَ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِصَكٍّ قَدْ دَرَسَتْ أَسْمَاءُ شُهُودِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعٌ اذْهَبْ بِهِ إلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرِيدُ أَنْ تُسْمِعَ فِي الَّذِي يَسْمَعُنِي، ثُمَّ يَسْمَعُنِي هَاهُنَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ فَاسْتَحْلَفَهُ، وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِي هَذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الصَّكُّ بَرَاءَةً مِنْ حَقٍّ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَحَقُّهُ الْيَمِينُ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْبَرَاءَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي الْهَيَّاجِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعَثَ أَبَا الْهَيَّاجِ قَاضِيًا إلَى السَّوَادِ، وَأَمَرَ أَنْ يُحَلِّفَهُمْ بِاَللَّهِ.

فَفِي هَذَا: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: جُلِبَ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ إلَى مَكَّةَ لِلْحُكْمِ وَإِحْلَافِهِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَاسْتِحْلَافُ مُعَاوِيَةَ فِي دَمٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَإِنْكَارُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الِاسْتِحْلَافَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، إلَّا فِي دَمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَالِ.

وَعَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ: اسْتِحْلَافُ الْكُفَّارِ حَيْثُ يُعَظِّمُونَ وَكَذَلِكَ كَعْبُ بْنُ سَوَّارٍ - وَزَادَ: وَضْعَ التَّوْرَاةِ عَلَى رَأْسِ الْيَهُودِيِّ، وَالْإِنْجِيلِ عَلَى رَأْسِ النَّصْرَانِيِّ.

وَعَنْ مَرْوَانَ: أَنَّ الِاسْتِحْلَافَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتِحْلَافُ الْعُمَّالِ عِنْدَ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: الِاسْتِحْلَافُ " بِاَللَّهِ " فَقَطْ حَيْثُ كَانَ مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ -.

وَهُوَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ - وَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا بِمَاذَا يَحْلِفُونَ - فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا فِي " بَابِ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ " تَحْلِيفَ عُثْمَانَ لِابْنِ عُمَرَ " بِاَللَّهِ " فَقَطْ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ بَاعَ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.

وَذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى اسْتِحْلَافَ الْكُفَّارِ " بِاَللَّهِ " فَقَطْ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 460 (SanadKitab #767, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.