Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 325

  1. كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي
  2. القسامة
  3. مسألة كم يحلف في القسامة.

وَهَكَذَا قَالُوا فِي أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ: أَنَّهَا تُرَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدٌ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَيْهِمْ - فَلَمَّا اخْتَلَفُوا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ: فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ بِتَرْدِيدِ الْأَيْمَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ تَبْلُغُ خَمْسِينَ رُدِّدَتْ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بَالِغًا مَا بَلَغُوا» .

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ يَحِقُّ دَمُ الْمَقْتُولِ إذَا حُلِفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ، أَوْ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ، وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ أَوْلِيَاؤُهُ - مَنْ كَانُوا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا - فَمَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ الْيَمِينَ ثَبَتَتْ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِمَّنْ يَحْلِفُ - فَإِنْ نَكَلُوا كُلُّهُمْ: حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا: مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ بَطَلَ دَمُهُ - وَإِنْ نَكَلُوا كُلُّهُمْ: عَقَلَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ - وَلَا يُطَلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إذَا اُدُّعِيَ إلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: هَذَا لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّهُمَا مُرْسَلَانِ، وَالْمُرْسَلُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَفِيهِ: أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ، وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ الْحَنَفِيُّونَ؛ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ الْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ. قِيلَ لِلْمَالِكِيِّينَ: هُوَ أَيْضًا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: أَنْ لَا يَحْلِفَ إلَّا اثْنَانِ.

وَأَيْضًا - فَلَيْسَ هُوَ بِأَوْلَى مِنْ الْمُرْسَلِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ جَمِيعِهِمْ؛ لِأَنَّ فِيهِ: إنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ عَقَلَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَلَا يَقُولُ بِهِ مَالِكِيٌّ، وَلَا شَافِعِيٌّ، وَفِيهِ الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ - وَلَا يَقُولُ بِهِ حَنَفِيٌّ، وَلَا شَافِعِيٌّ، وَفِيهِ تَرْدِيدُ الْأَيْمَانِ جُمْلَةً دُونَ تَخْصِيصٍ أَنْ يَكُونَا اثْنَيْنِ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: وَأَيْضًا - فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِتَرْدِيدِ الْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّرْدِيدِ، فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمَا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ مَعْنَاهُ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعِينَ فَحَلَفُوا أَرْبَعِينَ يَمِينًا، فَبَقِيَتْ عَشَرَةُ أَيْمَانٍ، فَحَلَفَ الْعَشَرَةُ الَّذِينَ حَلَفُوا أَوَّلًا فَقَطْ، وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنَّهَا تُرَدَّدُ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَالِاثْنَيْنِ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: سَمِعْت مَنْ أَدْرَكْت مِنْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 325 (SanadKitab #767, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.