Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 12, halaman 349

  1. كتاب السرقة
  2. مسائل من باب السرقة
  3. مسألة ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع

وَأَمَّا الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَلَمْ يُرْوَ إلَّا عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَرُوِيَ عَنْهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﷺ «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» .

" وَالثَّانِي - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ «قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، أَوْ قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ» .

وَالثَّالِثُ - «أَنَّهُ ﵇ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ - حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ» لَا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، أَوْ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ - وَلَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ بِاخْتِلَافِهَا عَنْهَا ﵂ إلَّا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ - لَمْ تُسَمَّ لَنَا -.

فَأَمَّا الْقَاسِمُ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ لَفْظِهَا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ، لَكِنْ أَنَّهَا قَالَتْ: السَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

وَأَنْكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عَلَى مِنْ رَفَعَهُ وَخَطَأَهُ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ إلَّا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا.

وَأَمَّا الَّذِينَ رَوَوْا الْقَطْعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ لَا فِي التَّافِهِ الَّذِي هُوَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَتَحْدِيدُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَامْرَأَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدًا. وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ الدِّينَارِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ التَّمْوِيهُ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ، إنَّمَا فِيهِ مَوْصُولًا بِهِ ذِكْرُ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ أَيْضًا.

وَمِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَيْمَنُ كَذَلِكَ - وَهُوَ عَنْهُمْ صَحِيحٌ، إلَّا حَدِيثًا مَوْضُوعًا مَكْذُوبًا - لَا يُدْرَى مَنْ رَوَاهُ - مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُسْنَدًا: لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِيهِ - مَعَ عِلَّتِهِ - ذِكْرُ الْقِيمَةِ أَصْلًا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 349 (SanadKitab #767, hlm. urut 5260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.