Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 81

  1. الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا
  2. سجود السهو
  3. مسألة سجد سجدتي السهو على غير طهارة

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَهَا فَسَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ» ؟ وَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَةٍ فَصَاعِدًا: فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا سَلَّمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» . وَقَالَ ﵇ أَيْضًا: «فَأَتِمُّوا» فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْإِتْمَامِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَوْصُولًا بِمَا أَدْرَكَ، فَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ بَعْدُ، وَالسُّجُودُ لِلسَّهْوِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ تَمَامِهَا، بِأَمْرِهِ ﵇ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا؟ وَأَمَّا إذَا سَجَدَهُمَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِهِ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ لِلْمَأْمُومِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالسُّجُودِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

[مَسْأَلَةٌ سَهَا الْمَأْمُومُ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ]

٤٧٠ - مَسْأَلَةٌ:

وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ فَفَرْضٌ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ، كَمَا كَانَ يَسْجُدُ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا وَلَا فَرْقَ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا كُلَّ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَلَمْ يَخُصَّ ﵇ بِذَلِكَ إمَامًا وَلَا مُنْفَرِدًا مِنْ مَأْمُومٍ، فَلَا يَحِلُّ تَخْصِيصُهُمْ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ السَّهْوَ عَنْ الْمَأْمُومِ -: فَقَدْ أَبْطَلَ، وَقَالَ مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَذْكُورَ بِرَأْيِهِ، وَلَا خِلَافَ مِنَّا وَمِنْهُمْ فِي أَنَّ مَنْ أَسْقَطَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ أَحْدَثَ - سَهْوًا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ أَوْ عَمْدًا - فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُهُ عَنْهُ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُ سَائِرَ مَا سَهَا فِيهِ مِنْ فَرْضٍ؟ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ نَأْخُذُ؟

[مَسْأَلَةٌ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ]

٤٧١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَجْزَأَتَا عَنْهُ وَنَكْرَهُ ذَلِكَ؟ .

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِمَّا حَدَّثَنَاهُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرْوَانِيُّ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 81 (SanadKitab #767, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.