Lewati ke konten

Kitab: Durus (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 5

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. ضوابط في اختيار نوع الكفارة

ضوابط في اختيار نوع الكفارة

السؤال

رجل عليه كفارة يمين هل له أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة آخرين؟ وهل لمن دخل في الصيام -أي: صام كفارة اليمين- أن يقطعه ويطعم؟

الجواب

أما الأول فلا يجزي؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فإما أن يطعم وإما أن يكسو، وأما الثاني -وهو الذي شرع في الصيام عاجزاً عن الإطعام ثم قدر عليه في أثناء الصيام- فقد ذكر العلماء ﵏ أنه يجوز أن ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه انتقال من المفضول إلى الأفضل ومثله جائز، واستدلوا بالرجل الذي نذر أن يصلي بـ بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلها هاهنا) يعني: في مكة.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 5 (SanadKitab #7678, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.