Lewati ke konten

Kitab: Durus (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 52

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. وجوب النكاح على القادر فقط

وجوب النكاح على القادر فقط

السؤال

أشكل علي قول صاحب الروض: (ولا فرق -أي في وجوب النكاح- بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه) انتهى.

واستدل المحشي لهذا القول بدليلين: الأول: أن الله تعالى وعد عليه الغنى بقوله: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:٣٢].

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح وليس عنده شيء ويمسي وليس عنده شيء؟

الجواب

حديث صريح (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) يعني: ومن لم يستطع فلا يتزوج.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 52 (SanadKitab #7678, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.