Lewati ke konten

Kitab: Durus (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 111

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. صحة الوصية إذا كانت موافقة للشرع

صحة الوصية إذا كانت موافقة للشرع

السؤال

قسم أبي قبل أن يموت ما يملك على ورثته بأن كتب ذلك التقسيم في وصية تنفذ بعد موته، فهل تكون هذه موافقة للشرع وهل يصح تنفيذها؟

الجواب

إذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعاً فلا بأس، يعني: مثلاً له ثلاثة أولاد قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث هذا ما فيه بأس، وإن أوصى بشيء معين قال: لابني -مثلاً- هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت فالوصية لا تصح إلا برضاهم؛ لأنه ليس له أن يعين شيئاً معيناً للورثة (لا وصية لوارث) وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد وهو حرام -أيضاً-.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 111 (SanadKitab #7678, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.