Lewati ke konten

Kitab: Durus (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 6

  1. جلسات الحج [٣]
  2. أقسام الناس في فعل المحظورات وما يترتب على فعلها
  3. من يفعل المحظورات متعمدا لعذر يبيح الفعل

من يفعل المحظورات متعمداً لعذر يبيح الفعل

القسم الثاني: من يفعلها متعمداً لعذر يبيح الفعل، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، الدليل: قوله تعالى في حلق الرأس: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] فأباح حلق الرأس للعذر لكن مع وجوب الفدية.

أتانا رجل، فقال إنه مضطر إلى لبس القميص وهو محرم مضطر، وأتانا رجل آخر وقال إنه مضطر للبس السراويل وهو محرم، فما الحكم؟ نقول: البس هذا وعليك على رأي جمهور العلماء الفدية.

اضطر رجل إلى قتل الصيد ضرورة؛ يموت إن لم يصده ويقتله، نقول له: صده وعليك الفدية، لكن عليك إثم أو لا؟ ليس عليك إثم، إذاً: القسم الثاني: من فعل شيئاً من هذه المحظورات لعذر يبيحه فهذا متعمد فعليه الفدية ولا إثم عليه.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 3، ص 6 (SanadKitab #7678, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.