Lewati ke konten

Kitab: Jalasat Ramadhaniyyah (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 22

  1. جلسات رمضانية لعام ١٤١١هـ[٤]
  2. الأسئلة
  3. حكم إعطاء الكفار من الزكاة الواجبة والمستحبة

حكم إعطاء الكفار من الزكاة الواجبة والمستحبة

السؤال

يوجد في بلاد المسلمين كثيرٌ من العمال غير المسلمين من ديانات متعددة، فهل يجوز للإنسان أن يتصدق عليهم، سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة، أو صدقة تطوُّع، أو ما يسمى عند العامة بالعشاء؟

الجواب

أما الصدقة الواجبة: فلا تجوز أن تدفع إلى الكافر مهما كان جنسه؛ إلا إذا كان مؤلَّفاًَ، يعني: من المؤلفة قلوبهم.

وأما صدقة التطوع: فقد قال الله ﷿: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة:٨] فإذا كان هذا الكافر من قوم لم يقاتلونا في الدين، ولم يخرجونا من ديارنا، والمراد: إخراج المسلمين، ما هو أنت بالذات، فإنه لا بأس أن نتصدق عليهم.

أما إذا كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم، فإننا لا نتصدق عليه؛ لأنه يلزم من التصدق عليه أن نوفر من ماله مقدار ما تصدقنا به عليه، ثم هذا المال أين يذهب، يذهب إلى جهة يُقاتَل بها المسلمون، ولهذا اشترط الله ﷿ أنهم لم يقاتلونا، ولم يخرجونا من ديارنا: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ يعني: أن تعاملوهم بالبر والإحسان، أو بالقسط، بالعدل.

فإذا كان هذا الإنسان الكافر من قوم لا يقاتلوننا، ولا يخرجونا من ديارنا فلا بأس بالصدقة عليه، وإلا فلا.

إلى هنا تنتهي هذه الجلسة.

Rujukan halaman ini: جلسات رمضانية للعثيمين، ج 11، ص 22 (SanadKitab #7679, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.