Lewati ke konten

Kitab: Jalasat Ramadhaniyyah (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 4

  1. جلسات رمضانية لعام ١٤١٢هـ[٢]
  2. مسائل تتعلق بالزكاة
  3. قاعدة في الأموال التي تجب فيها الزكاة

قاعدة في الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأصل والقاعدة أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكماً، فالنامية حقيقة مثل: الثمار والزروع تنمو حتى تكمل، وكأموال التجارة التي تكسب، هذه نامية حقيقة، أما النامية حكماً كالذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يعمل بهما، هذه لا تنمو، يعني: لو كان عند إنسان مثلاً عشرة آلاف ريال أبقاها في الصندوق فإنها لا تزيد لكنها في حكم التي تنمو، لأنه لو شاء لا تجر بها، فنمت وزادت إذاً هذا الأصل.

القاعدة العريضة والأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقةً أو حكماً.

الحقيقة مثل؟ الثمار والزروع والمواشي التي تنمو.

الشيخ: وحكماً؟ مداخلة: مثل إنسان جمع عشرة آلاف في صندوق مثلاً.

الشيخ: أنا أريد جنس المال؟ ما هو المال الذي قلناه؟ مداخلة: مثل الذهب والفضة.

الشيخ: مثل الذهب والفضة إذا كان الإنسان لا يتجر بها، هذه تجب فيها الزكاة مع أنها لا تنمو، لو وضعت في الصندوق عشرة آلاف ما تزيد، هذه هي القاعدة العريضة في الزكاة.

وتجب في أصناف نعدها الآن بالأصابع إن شاء الله: - الذهب.

- الفضة.

- عروض التجارة.

- الأوراق النقدية.

- الخارج من الأرض.

- المواشي.

كم؟ هذه ستة.

Rujukan halaman ini: جلسات رمضانية للعثيمين، ج 16، ص 4 (SanadKitab #7679, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.