Lewati ke konten

Kitab: Al-Liqa' asy-Syahri · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 53, halaman 15

  1. اللقاء الشهري [٥٣] رقم (١، ٢)
  2. الأسئلة
  3. حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له

حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له

السؤال

فضيلة الشيخ لديَّ أبناء قد بلغوا، وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله، ولكنهم لا يبدون رغبتهم ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها كقولهم: إنا نخاف من الزحام، أو ما يصورنه من حوادث قد تحصل في ذلك المكان، فهل الخوف يبيح ترك الحج؟ وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟

الجواب

هذا كالسؤال الأول تماماً، إذا كان الولد ما عنده مال فلا حج عليه، حتى لو قال الوالد: خذوا من المال وحجوا فلا يلزمهم.

هم يقولون: ما نخاف، لو قالوا: ما نخاف، والمكان سعة والطريق سهل، لكن لسنا بحاجين حتى يجب علينا نقول: نعم لهم ذلك؛ لأنه لا يجب عليهم الحج حتى يدركوه بأنفسهم، انتبهوا -يا إخواني- الذي لا يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال، هل يجب على الفقير الذي ليس عنده ماله أن يزكي؟ لا يجب، هذا مثله بالضبط ولا فرق.

ولهذا أعطيكم ضابطاً ذكره العلماء قالوا: إن الرجل لا يكون مستطيعاً ببذل غيره له.

Rujukan halaman ini: اللقاء الشهري، ج 53، ص 15 (SanadKitab #7686, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.