جواز التصدق بالرديء في غير الزكاة
السؤال
فضيلة الشيخ ذكرت التصدق بالثوب الخلق، فهل يعارض قول الله ﷿: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ﴾ [البقرة:٢٦٧] ؟
الجواب
لا يعارض لأن الآية في الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه في الزكاة، وأما ما ليس واجباً عليه إخراجه فليخرج ما شاء، ولا شك أن التصدق بهذا خير من إتلافه.