Lewati ke konten

Kitab: Al-Liqa' asy-Syahri · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 59, halaman 27

  1. اللقاء الشهري [٥٩]
  2. الأسئلة
  3. أكثر مدة للنفاس

أكثر مدة للنفاس

السؤال

فضيلة الشيخ! لقد علمت أن مدة النفاس أربعين يوماً، ولكن قد يزيد على ستين يوماً، ولا أعرف هل أصلي بعد الأربعين أم لا.

أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي.

الجواب

أقول: العلماء ﵏ مختلفون في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وعلى هذا فإذا جاوز الدم أربعين يوماً فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها.

هذا هو مذهب الإمام أحمد ﵀ عند أصحابه.

القول الثاني: أكثره ستون يوماً، وإن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير، فإنها تبقى إلى ستين يوماً.

وهذا مذهب الشافعي ﵀ عند أصحابه.

وعليه: إذا تمت الستون يوماً والدم باقٍ قلنا فيه -فيما زاد على الستين- كما قلنا فيما زاد عن الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم.

Rujukan halaman ini: اللقاء الشهري، ج 59، ص 27 (SanadKitab #7686, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.