Lewati ke konten

Kitab: Al-Liqa' asy-Syahri · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 71, halaman 5

  1. اللقاء الشهري [٧١]
  2. من أحكام الزكاة

من أحكام الزكاة

الغالب أن الناس في هذا الشهر يخرجون زكاتهم نظراً لفضيلة الزمان وهذا لا بأس به ولا حرج في أن الإنسان يجعل شهر رمضان شهر الزكاة، وكان أمير المؤمنين عثمان ﵁ يخطب في الناس ويقول: أما بعد فإن هذا شهر زكاتكم، قيل: إنه شهر محرم، وقيل: شهر رمضان، وعلى كل حال فلا حرج أن يجعل الإنسان شهراً معيناً يحصي فيه ماله الذي فيه الزكاة ويزكي، ولكن لا يؤخر ما وجبت زكاته إلى الشهر، مثلاً: لو وجبت زكاتك في رجب فلا يجوز أن تؤخرها إلى رمضان، لكن لك أن تقدم زكاتك التي لا تحل إلا في ذي الحجة تقدمها في رمضان ولا حرج، فالمهم لما كان عادة كثير من الناس أن يخرج زكاته في رمضان كان لا بد أن يعرف الإنسان.

أولاً: الأموال الزكوية.

ثانياً: مقدار الزكاة.

ثالثاً: إلى من تصرف الزكاة؟ هذه ثلاثة، أولاً: الأموال الزكوية، هل كل مال فيه زكاة؟ هذه واحدة.

ثانياً: مقدار الزكاة نصف أو ربع أو عشر أو أكثر أو أقل، لا بد أن نعرف، كما يجب علينا أن نعرف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعاتها، فكذلك الزكاة؛ لأن الزكاة أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله.

الثالث: إلى من تصرف؟ هل الإنسان بالخيار يصرفها كيف يشاء؟ لا.

Rujukan halaman ini: اللقاء الشهري، ج 71، ص 5 (SanadKitab #7686, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.