Lewati ke konten

Kitab: Al-Liqa' asy-Syahri · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 14

  1. اللقاء الشهري [١٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالا للحج عن غيره

حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

السؤال

هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟

الجواب

أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.

وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.

Rujukan halaman ini: اللقاء الشهري، ج 16، ص 14 (SanadKitab #7686, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.