Lewati ke konten

Kitab: Al-Liqa' asy-Syahri · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 30, halaman 24

  1. اللقاء الشهري [٣٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم الزواج بنية الطلاق

حكم الزواج بنية الطلاق

السؤال

طبيبة تعمل في إحدى المستشفيات، توفي عنها زوجها، فقيل لها: إما أن تأتي بمحرم أو ينهى عقدك وتذهبين إلى بلدك، فاتفقت هي وأحد الرجال من بلدها وهو يعمل في نفس البلد التي هي فيها على أن يتزوجها ما دامت هنا، وعند عودتها إلى بلادها يقوم بتطليقها، فما الحكم في هذا الزواج والحال كما ذكرت؟

الجواب

أولاً: إذا وقع هذا الزواج في العدة أي: قبل أن تعتد عدة الوفاة فإنه لا يصح، وهو باطل بإجماع المسلمين، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملاً، ووضع الحمل لمن كانت حاملاً، قد تطول مدة الحمل وقد تقصر، فإذا تزوجها بعد العدة فلا بأس لكن بشرط أن ينوي أنه نكاح رغبة، ثم إن بدا له أن يطلقها فيما بعد فلا بأس.

Rujukan halaman ini: اللقاء الشهري، ج 30، ص 24 (SanadKitab #7686, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.