Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 44, halaman 6

  1. لقاء الباب المفتوح [٤٤]
  2. شروط المسح على الخفين
  3. أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر

أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

ودليله حديث صفوان بن عسال، قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم) فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 44، ص 6 (SanadKitab #7687, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.