Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 52, halaman 25

  1. لقاء الباب المفتوح [٥٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل

حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل

رجل أجرى عملية -أكرمكم الله- في ذكره، فصار إذا جامع زوجته لا ينزل في نفس الوقت، ويقول: أحتلم أحياناً في الليل ولا أنزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟

أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لـ مسلم (وإن لم ينزل) .

وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي ﷺ لـ أم سليم ﵂ حين سألته: (هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم.

إذا هي رأت الماء) فاشترط ﷺ لوجوب الغسل أن ترى الماء.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 52، ص 25 (SanadKitab #7687, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.