Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 60, halaman 28

  1. لقاء الباب المفتوح [٦٠]
  2. الأسئلة
  3. قول الصحابي وفعله.

قول الصحابي وفعله.

حكمه وحجيته

إذا ورد في مسألة فعل صحابي فقط، فهل يؤخذ بفعل الصحابي على أنه دليل يستدل به؟ مثال ذلك: قضية قضاء عمار بن ياسر ﵁ بعض الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء؟

هذا ينبني على الخلاف، هل فعل الصحابي وقوله حجة أم لا؟ والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص.

الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر.

فإن خالف النص فمردود غير مقبول، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى، مثل أن يختلف صحابي ليس معروفاً بكثرة جلوسه مع النبي ﷺ وليس معروفاً بفقهه على صحابي آخر معروف بكثرة جلوسه مع النبي ﷺ وبالفقه، فالثاني أولى أن يؤخذ بقوله من الأول.

أما المسألة التي أشار إليها السائل وهي قضاء عمار صلاته التي فاتته بالإغماء فهي أيضاً مبنية على الخلاف في حجية فعل الصحابي، ثم إن فعل عمار لا يدل على الوجوب؛ لأن الفعل المجرد من الرسول ﷺ وهو حجة لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ فهو ﵁ لما أغمي عليه استحسن أن يقضي ما فاته.

فالقول الراجح: أنه لا يلزمه القضاء، أي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة، فلو أن إنساناً أصيب بحادث وظل مغمىً عليه لمدة يومين أو ثلاثة، ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه لكن لو كان سبب الإغماء اختيارياً كأن يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يومين لم يَصْحُ من البنج فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء؛ لأن إغماءه كان اختيارياً.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 60، ص 28 (SanadKitab #7687, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.