Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 70, halaman 32

  1. لقاء الباب المفتوح [٧٠]
  2. الأسئلة
  3. زوجة الابن من الرضاع ليست محرما

زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

ما هو القول الراجح في زوجة الابن من الرضاع في كونها محرماً لأب الابن من الرضاعة؟

زوجة الابن من الصلب محرم لأب الابن، لقول الله تعالى في جملة المحرمات: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأب الابن.

أما ابن الأب من الرضاع، فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب.

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أَبَى ذلك، وقال: إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه، لا تكشف له، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها؛ لأنها أجنبية منه، والله ﷿ يقول: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء:٢٣] والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب) ، وزوجة الابن حرام على أبيه من المصاهرة؛ لأنه ليس بينه وبينها نسب، فزوجة الابن ليس بينها وبين أب زوجها نسب، بل هي حرام عليه بالمصاهرة، والحديث يقول: (يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب) .

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحاً.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 70، ص 32 (SanadKitab #7687, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.