Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 73, halaman 36

  1. لقاء الباب المفتوح [٧٣]
  2. الأسئلة
  3. جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟ السائل: ما أداها.

الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟ السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.

السائل: يرثون أمهم.

الشيخ: أمهم ما ماتت.

السائل: والزكاة الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.

السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟ الجواب: لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 73، ص 36 (SanadKitab #7687, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.