Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 78, halaman 12

  1. لقاء الباب المفتوح [٧٨]
  2. جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

فضيلة الشيخ: من شرط التقايض في المال يعني مثلاً بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلاً إلزامياً، وهو أن يحول المغترب مبلغاً من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه؛ ولكن عند التحويل يكتب لك سنداً بصرفه في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل نلتزم بهذا؟ الشيخ: يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟ السائل: نعم.

الشيخ: وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟ السائل: نعم.

الشيخ: على وجه لا تتمكن من سوى هذا؟ السائل: نعم.

الشيخ: ما يمكن إلا هكذا؟ السائل: لا يمكن إلا هكذا.

الشيخ: إذاً هذه ضرورة ولا بأس بها، يعني: لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية لا بأس، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] .

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 78، ص 12 (SanadKitab #7687, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.