Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 89, halaman 10

  1. لقاء الباب المفتوح [٨٩]
  2. الأسئلة
  3. حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

ما حكم نيابة الحج بالعوض في المرض، وهل تنوب المرأة عن الرجل؟

النيابة في الحج جاءت به السنة، فإن الرسول ﵊ سألته امرأة وقالت: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) .

والاستنابة بالحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام ﵀: من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق.

-أي: نصيبٌ- وأما من أخذ ليحج فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء صاحبه؛ لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 89، ص 10 (SanadKitab #7687, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.