Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 108, halaman 27

  1. لقاء الباب المفتوح [١٠٨]
  2. الأسئلة
  3. عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

الآن بعض الناس يتراهنون على شيء, يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

هذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 108، ص 27 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.