Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 38

  1. لقاء الباب المفتوح [٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

فضيلة الشيخ! يقول الرسول ﷺ: (كل دَين أو قَرْضِ جَرَّ نفعاً فهو ربا) أو كما قال ﷺ، هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص الذين يجعلون من رواتبهم شيئاً فيأخذه كل شهر واحد منهم؟

أولاً الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع إلى النبي ﷺ، لكنه مشهور عند أهل العلم -أي: مشهور عندهم: (أن كل قرض جر منفعة فهو ربا) - ووجهه: أن المقصود بالقرض الإحسان والإنفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصوداً به المعاوضة، فإذا قلت: إني أقرضك ألف ريال بشرط: أن ترده لي ألفاً ومائتين، فهذا ليس بإقراض.

وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئاً معيناً يعطى لشخص منهم وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، سلم ألفاً وسيأتيه ألف فقط.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 6، ص 38 (SanadKitab #7687, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.