Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 112, halaman 16

  1. لقاء الباب المفتوح [١١٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم الإفطار لمن صام نفلا

حكم الإفطار لمن صام نفلاً

ما حكم تغيير النية في عبادة النفل, كمن صام مثلاً يوم الإثنين، ثم في منتصف اليوم أفطر, ما حكم ذلك؟ وهل يأثم في فعل ذلك؟ الشيخ: قل: ما حكم إفطار الصائم نفلاً؟ هذا ليس تغيير نية، هذا إفطار.

السائل: أو في عبادة النفل عموماً تغيير النية الشيخ: نأتي إلى الإفطار, إذا صام الإنسان نفلاً فلا حرج عليه أن يفطر, لكن الأفضل ألا يفطر إلا لغرض، إما أن يرى لنفسه التعب, أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم, أو ما أشبه ذلك, وإلا فليستمر.

وكذلك أيضاً بقية النوافل كما لو شرع في صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس, ويستثنى من هذا الحج والعمرة, فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كانا نفلاً وجب عليه إتمامهما؛ لقول الله ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦] وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج, فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة.

إذاً القاعدة الآن: أن كل من شرع في نفل جاز له أن يقطعه، لكن الأفضل ألا يقطعه إلا لعذر, إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 112، ص 16 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.