Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 120, halaman 16

  1. لقاء الباب المفتوح [١٢٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم الزكاة على المال المقروض

حكم الزكاة على المال المقروض

شخص سلف شخصاً آخر عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول هل تجب عليها الزكاة على المسلف أو الدائن؟

إذا كان الذي استسلفها غنياً بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليها زكاة, لأن هذه كالدراهم التي في الصندوق متى شاء أخذها, وإن كان فقيراً فلا زكاة عليه, لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول: يزكيها لما مضى, ومنهم من يقول: يزكيها سنة واحدة مما مضى, ومنهم من يقول: يبتدئ بها حولاً جديداً, والاحتياط: أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى, يعني: إذا مضى عليها عشر سنوات يزكيها مرة واحدة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 120، ص 16 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.